السيد عبد الأعلى السبزواري

466

جامع الأحكام الشرعية

أو نحوهما ، أو قال أوقفت دارا من إحدى الدور من غير تعيين ، أو قال : وقفت منفعة داري لا يصح في الجميع . . وكذا لا يصح الوقف في ما لا يمكن قبضه كالدابة الشاردة أو الأموال التي حجرت عليها الدّولة . ( 2 ) أن تكون مملوكة ، فلا يصح وقف ما لا يملك كالمباحات الأصلية قبل حيازتها . ( 3 ) أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء العين ، فلا يصح وقف الأطعمة والخضر والفواكه مما لا نفع فيه إلا بإتلاف عينها . ( 4 ) أن يكون الانتفاع بها محلّلا ، فلا يصح وقف آلات اللهو والقمار ونحوها مما يحرم الانتفاع به . ( 5 ) أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محللة ، فلا يصح الوقف على الجهات المحرّمة وما فيه إعانة على المعصية كمعونة الزناة ووقف الدابة أو السيارة أو السفينة لحمل الخمر أو نقل الخنزير وآلات اللهو أو الوقف على معابد اليهود والنصارى وبيوت النيران ، نعم ، يصح وقف الكافر عليها . ( مسألة 4 ) : لا يعتبر في العين الموقوفة كونها مما ينتفع بها حين الوقف بل يكفي أن تكون معرضا للانتفاع ولو بعد مدّة وزمان ، فيصح وقف الدابة الصغيرة والأصول المغروسة التي لا تثمر إلا بعد سنين . ( مسألة 5 ) : يجوز وقف الأراضي الزراعية أو السكنية والمكائن المستحدثة والكتب والأواني والفرش والبساتين والحيوانات التي ينتفع بها للركوب وغيره بل يجوز وقف الدراهم والدنانير لسائر الأغراض الصحيحة الشرعية . ما يعتبر في الموقوف عليه : يعتبر في الموقوف عليه أمور :